ميرزا حسين النوري الطبرسي

70

مستدرك الوسائل

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه " الخبر . ( 17564 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : " يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه ، فلا بأس " . 9 - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا ، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ) ( 17565 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تزوج الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم " . ( 17566 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها " . ( 17567 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

--> 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 827 . ( 1 ) في المصدر : الحسين . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 824 . 3 - رسالة المهر ص 9 .